الفاضل الهندي

55

كشف اللثام ( ط . ج )

قدر أربع ركعات إلى الغروب . ولعل مستند استثناء قدر الفريضة من المثل أنه آخر وقت المختار ، بمعنى أن عليه أن لا يؤخر الصلاة عنه ، كما نص عليه قول الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة : فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر ( 1 ) . ولكن قال عليه السلام لزرارة إذ سأله عن وقت صلاة الظهر في القيظ : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ( 2 ) . ويحتمل العذر . وفي الكافي : امتداد وقت نوافل كل فريضة بامتداد وقتها ( 3 ) . ويؤيده الأخبار المخيرة لفعلها في أي وقت أريد ( 4 ) ، وخبر عثمان بن عيسى عن سماعة سأله عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع ؟ فقال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ، ثم ليتطوع ما شاء الأمر موسع أن يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل ، إلا أن يخاف فوت الفريضة . والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت ( 5 ) . لكن آخر وقت الظهر عن الحلبيين المثل للمضطر ، وأربعة أقدام لغيره ( 6 ) . ( و ) وقت ( نافلة العصر ) مما بعد الظهر ( إلى ) أن يزيد ألفي

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 114 ب 10 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 105 ب 8 من أبواب المواقيت ح 13 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 158 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 102 ب 8 من أبواب المواقيت . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 164 ب 35 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 137 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 س 23 وفيه : ( مقدار ما تصلي فيه أربع ركعات ) .